السيد اليزدي
604
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم . [ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة . [ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة . [ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 1 ) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال ( 2 ) في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . [ يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ] [ 1771 ] مسألة 19 : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل ( 3 ) بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . [ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها ( 4 ) بعد الطهر والطهارة . [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة . [ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً . [ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص